The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 149

Article 149 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 149

Amended 31/12/1956

مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/12/1956 · the Lebanese University's text

    مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

  2. Version 2.0 · from 31/12/1956 · Supplemented by قانون تاريخ 27/12/1956, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 7- الاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 149 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/149/