المادة 151
مادة 151: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط. واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات - وفقا للعرف التجاري. تصدق الاتفاقات الرضائية من الوزير.
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 151 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 151: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط. واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات - وفقا للعرف التجاري. تصدق الاتفاقات الرضائية من الوزير.
المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/151/