The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 155

Article 155 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 155

مادة 155: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير او رئيس المصلحة, اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. - المدير العام, اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. - الوزير, اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة. وتشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز مئة الف ليرة. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 155 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/155/