المادة 16
مادة 16: تقدر واردات السنة الجديدة مبدئيا استنادا الى متوسط تحصيلات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل التقدير على اساس اوضاع يعوذ له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة.
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 16 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 16: تقدر واردات السنة الجديدة مبدئيا استنادا الى متوسط تحصيلات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل التقدير على اساس اوضاع يعوذ له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة.
المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/16/