المادة 172
مادة 172: لا ترد الودائع والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 172 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 172: لا ترد الودائع والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
المادة 172 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/172/