المادة 197
مادة 197: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 197 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 197: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
المادة 197 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/197/