المادة 77
مادة 77: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من البند الذي صرفت منه الى البند الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى
Article 77 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 77: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من البند الذي صرفت منه الى البند الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.
المادة 77 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/77/