The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 78

مادة 78: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد, على الا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 78 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/78/