The whole text

قانون المحاسبة العمومية Repealed ملغى

المادة 88

Article 88 of Legislative decree No. 10 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 88

مادة 88: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها. 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها. ويقوم بتدقيق المعاملة من هذه الناحية في الوزارة نفسها, موظف تابع للمرجع الصالح لاصدار الحوالات .

المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/88/