Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 88

المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 88

مادة 88: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها. 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها. ويقوم بتدقيق المعاملة من هذه الناحية في الوزارة نفسها, موظف تابع للمرجع الصالح لاصدار الحوالات .

المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/88/