The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 10 of 7 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 55 of 10 Jul 1967. Status: repealed.

المادة 11

صلاحيات القائد الاعلى للجيش :

القائد الاعلى للجيش هو رئيس الادارة العسكرية الاعلى وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية:

1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على السلطات المختصة في الوقت المحدد.

2- تحديد مواصفات اللوازم المستعملة في الجيش ونماذجها وتوفير المؤن والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

3- توفير حاجات الجيش ومعداته والسهر على تجهيزه بكل ما يتطلبه لتنفيذ المهام الموكولة اليه.

4- تنظيم المؤسسات العسكرية الخاصة (مؤسسات الاقتصاد والتعاضد, بيوت الجندي, النوادي, مطاعم الضباط والرتباء) وادارة اموالها واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية واموال واردات العقوبات حسبما تقتضيه مصلحة الجيش .

5- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بتطبيقها وبادارة القطع والوحدات والسهر على تطبيق القوانين والانظمة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/11/