The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 112

Article 112 of Legislative decree No. 10 of 7 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 55 of 10 Jul 1967. Status: repealed.

المادة 112

انواع معاش الاعتلال:

- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة للخدمة.

يكون معاش الاعتلال:

أ- موقتا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل عرضة للزيادة او النقصان.

ب - نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في خلال اربع سنوات من تاريخ التسريح.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/112/