The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 123

Article 123 of Legislative decree No. 10 of 7 Jul 1967. Published in Official Gazette issue 55 of 10 Jul 1967. Status: repealed.

المادة 123

مادة 123: حصة الوالدين من تقاعد العسكري المتوفي: - يتقاضى والد العسكري المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد آخر او اكثر غير المتوفي, اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة: أ- اذا كان المتوفي عزبا او متزوجا دون اولاد. ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل. ج- اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال. اما الوالدة الارملة فتتقاضى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي.

المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/123/