The whole text

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 8377 of 30 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 56 of 30 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 6908/2011 )

تتألف دائرة الحجر الصحي من:

1 - على الصعيد المركزي:

دائرة الحجر الصحي.

2 - في المناطق اللبنانية كافة:

أ - المطارات:

- مركز الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

- مركز الحجر الصحي في مطار رينيه معوض (القليعات) - عكار.

ب - المرافئ:

- مركز الحجر الصحي في مرفأ شكا - البترون

- مركز الحجر الصحي في مرفأ سلعاتا - البترون

- مركز الحجر الصحي في مرفأ طرابلس

- مركز الحجر الصحي في مرفأ بيروت

- مركز الحجر الصحي في مرفأ جونية - كسروان

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الجية - الشوف

- مركز الحجر الصحي في مرفأ صيدا - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ صور - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الزهراني - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الناقورة - الجنوب.

ج - المعابر البرية:

- مركز الحجر الصحي في معبر العريضة - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر العبودية - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر البقيعة - جسر دير عمار - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر القاع - بعلبك

- مركز الحجر الصحي في معبر المصنع - زحلة.

نص مرتبط: تعديل ملاك دائرة الحجر الصحي في وزارة الصحة العامة

المادة 21 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/21/