All legislation

مرسوم Decree No. 8817 09/10/2002

Unofficial English title

Authorization to acquire real estate rights in the Mouallaqet Araadi and Tamnin el-Tahta real estate areas (districts of Zahle and Baalbek) for Mr. Fares Omar Omran

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي معلقة اراضي وتمنين التحتا العقاريتين (قضاءي زحلة وبعلبك) للسيد فارس عمر عمران

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8817 of 9 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 58 of 17 Oct 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8817
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6712
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8817 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد فارس عمر عمران من التابعية

السورية المسجل برقم 48/2002/أ تاريخ

19/07/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فارس عمر عمران من التابعية السورية, بتملك 281.5 سهما في العقار رقم 875 من منطقة تمنين التحتا العقارية قضاء بعلبك التي تمثل مساحة 2497م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 21296م.م. و1200 سهما في العقار رقم 688 من منطقة معلقة أراضي العقارية قضاء زحلة التي تمثل مساحة 11198م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 22397م.م. والغاية من التملك هي استعمال الأرض في تربية المواشي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002