All legislation

مرسوم Decree No. 9778 23/01/1997

Unofficial English title

Licensing the operation of the Palace of Justice café in Jdeideh El Metn.

Official title, in Arabic الترخيص باشغال مقهى قصر العدل في جديدة المتن.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9778 of 23 Jan 1997. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1997. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9778
Date
23/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 523-524
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9778 تاريخ 23/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996

(تأليف لجنة استدراج عروض لتلزيم مقهى قصر

العدل في جديدة المتن),

بناء على احكام دفتر الشروط المتعلق باستدراج

العروض لتلزيم مقهى قصر العدل في جديدة

المتن المعلن عنه في 18/10/1996 تحت الرقم

2629/3,

بناء على محضر لجنة استدراج العروض لتلزيم

مقهى قصر العدل في جديدة المتن والمؤرخ

في 13/11/1996 المتضمن اقتراح عرض السيد

فؤاد امين صليبي الاشقر كصاحب العرض

الافضل,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد امين صليبي الاشقر باشغال القاعات الكائنة شفي قصر العدل في جديدة المتن المخصصة للمقهى والبالغة مساحتها /211.5/ مترا (مايتان واحد عشر متر مربعا ونصف المتر) واستثمارها.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها ضمنيا لمدة مماثلة.

المادة 3

فارغة

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد باحكام هذا المرسوم وكافة بنود دفتر الشروط المتعلق باستدراج العروض لاشغال المقهى الكائن في قصر عدل جديدة المتن, تحت طائلة تطبيق العقوبات التي نص عليها دفتر الشروط المذكور.

المادة 5

مادة 5: يجوز الغاء هذه الرخصة دون ان يترتب للمرخص له اي تعويض عن الانشاءات الثابتة المقامة او عطل وضرر او اعادة مصارفات اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

Related

More from the same year.

1997