The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 233

Article 233 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 233

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.

الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة الى المستودع.

2- تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة أدناه.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات أو كفالات شخصية أو تجارية.

نصوص مرتبطة: الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية

ضمان الرسوم في المستودعات الصناعية

المادة 233 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/233/