The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 262

Article 262 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 262

(عدلت بموجب مرسوم 2382/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 18116/2006 )

1 - يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافىء الجوية والبحرية.

2­- تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء،

تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها واخراجها منها

3- يمكن بيع البضائع في الاسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية و البحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية برسم الداخل اللبناني وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 262 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/262/