The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 306

Article 306 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 306

1­- تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية فى الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الي الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا بأحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الأقل, منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة, وان تكون السيارة المطلوب إعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارج قبل انتهاء خدمته او نقله.

2­ - من أجل تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة, يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب إعفاءها من الرسوم, في استعماله, مدة ثلاث سنوات على الأقل, وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة, لأي سبب كان, لاستيفاء الرسوم عنها على أساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.

3­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط: اعفاء سيارة رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية

المادة 306 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/306/