المادة 31
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
قانون الجمارك No repeal recorded
Article 31 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
المادة 31 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/31/