المادة 31
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
المادة 31 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/31/