The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 317

Article 317 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 317

تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:

أ­ - العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

ب­ - الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي, من امتعة وآلات تصوير وساعات وأجهزة هاتف, وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون الى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

نص مرتبط: الاصول المفروضة للقبول بالاعفاء للعينات التي لا قيمة تجارية لها والارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة والاشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 317 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/317/