The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 321

Article 321 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 321

1­- كل بضاعة توضع ضمن الحرم الجمركي, في الساحات والمخازن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة, تخضع لرسم الخزن, اذا تجاوزت مدة بقائها فيها خمسة أيام كاملة.

2­ - يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.

3­- يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة, لأعمال التخزين, الى هيئات أخرى, وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.

المادة 321 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/321/