The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 358

Article 358 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 358

1­ - كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بثون ابطاء أمام رئيس صلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.

2­ - على رئيس المصلحة, إذا قرر استبقاء المخالف, ان يعلم فورا النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.

3­ - للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيبا, عند الاقتضاء, لمعاينة الموقوف.

4­ - ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.

المادة 358 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/358/