The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 374

Article 374 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 374

اذا تناول الحجز بضائع مهربة وكانت في حال المطاردة قيد النظر او في حال الجرم المشهود, او في حال كون البضائع ممنوعة أو مقيدة او محتكرة, أو في حال الاستدلال صراحة من أقوال حائزيها او من مستنداتها التي في حوزتهم انها مهرية, يجب ان تذكر الحالة التي تم التحقق منها في المحضر. وفي حال حجز البضائع نتيجة المطاردة قيد النظر, يجب أن يذكر ايضا في المحضر:

أ­ - بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي, ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.

ب­ - بالنسبة لسائر البضائع, أن المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.

المادة 374 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/374/