The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 430

Article 430 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 430

عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69, اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع ممنوعة أو على بضائع ومواد محتكرة أو خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية, معينة, سواء ذكرت في المانيفست ام لم تذكر, تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 100000 ليرة لبنانية.

تستثنى السفن من المصادرة اذا أثبت الربان أن ظروفا قاهرة (طوارىء بحرية أو عطل) اضطرته الى تغيير مسار السفينة او القاء مرساتها ضمن حدود الاثني عشر ميلاه من الشاطى أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية, شرط أن تكون هذه الظروف قد دونت في دفتر اليومية للسفينة قبل معاينة رجال الجمارك لها.

المادة 430 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/430/