The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

1-­ إن المستندات الصادرة عن السلطات المختصة والتي يرخص بموجبها بالاستيراد أو بالتصدير أو بالعبور بالترانزيت للبضائع, لا يمكن بيعها أو إعارتها أو التنازل عنها لشخص آخر, وبصورة عامة لا يمكن أن تكون موضوع صفقة, مهما كان نوعها, يقوم بها أصحاب الحق الصادرة هذه المستندات باسمائهم. ان المخالفات لأحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيراد وتصدير وعبور بالترانزيت لبضائع مقيدة.

2­ - إن مجرد الحصول او محاولة الحصول على أحد المستندات المشار إليها في الفقرة (1) السابقة, إن بطريقة تقليد الأختام العمومية أو بييانات كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الغش , يعتبر محاولة استيراد بدون بيان أو تصدير بدون بيان أو نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.

المادة 60 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/60/