The whole text

قانون الجمارك No repeal recorded

المادة 87

Article 87 of Customs Code. Decree No. 4461 of 15 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 87

إن البضائع التي تستوردها, تحت وضع الترانزيت الدولي, شركات النقل بالسيارات المأذونة, يجب ان تكون مرفقة مبدئيا, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفست يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع.

يذكر في هذا المانيفست, أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود, وماركتها, وأرقامها, ونوع غلافاتها, ووزنها القائم, ونوع البضاعة, ومصدرها, وقيمتها وكميتها بالوزن او بالعدد أو بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة.

يجب أن يكون المانفست ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب لبناني دخلت منه.

يودع هذا المانفست, لدى وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.

المادة 87 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/87/