Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

إن البضائع التي تستوردها, تحت وضع الترانزيت الدولي, شركات النقل بالسيارات المأذونة, يجب ان تكون مرفقة مبدئيا, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفست يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع.

يذكر في هذا المانيفست, أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود, وماركتها, وأرقامها, ونوع غلافاتها, ووزنها القائم, ونوع البضاعة, ومصدرها, وقيمتها وكميتها بالوزن او بالعدد أو بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة.

يجب أن يكون المانفست ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب لبناني دخلت منه.

يودع هذا المانفست, لدى وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.

المادة 87 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/87/