The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 35 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.

ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.

اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 115 · as the amending text publishes it

    في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.

    ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.

    اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244904/article/33/