المادة 102
مادة 102: يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة, بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. ويعلن عن بيع الاموال المنقولة في مهلة اسبوعين اعتبارا من تاريخ القاء الحجز.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 102 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 102: يعين المحتسب المختص ترتيب بيع الاموال المحجوزة, بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. ويعلن عن بيع الاموال المنقولة في مهلة اسبوعين اعتبارا من تاريخ القاء الحجز.
المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/102/