المادة 104
مادة 104: تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن المحافظ اذا كانت غير منقولة.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 104 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 104: تباع الاموال المنقولة, او غير المنقولة, بالمزاد العلني استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس لجنة البيع اذا كانت الاموال المقرر بيعها منقولة, ومن المحافظ اذا كانت غير منقولة.
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/104/