المادة 117
مادة 117: في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد امبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 117 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 117: في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد امبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
المادة 117 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/117/