المادة 117
مادة 117: في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد امبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 117 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 117: في حال نقل ملكية العقار الى اسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي يفتح بقيمة ثمنه اعتماد في الموازنة لتسديد امبالغ المتوجبة, ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد على هذه المبالغ لصاحب العقار.
المادة 117 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/117/