المادة 122
مادة 122: لا يحق للمكلف الذي يدفع بدون اكراه رسما سقط بمرور الزمن ان يسترد المبلغ المدفوع.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 122 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 122: لا يحق للمكلف الذي يدفع بدون اكراه رسما سقط بمرور الزمن ان يسترد المبلغ المدفوع.
المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/122/