المادة 124
مادة 124: في حالة افلاس المكلف , ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه, تمثل البلدية بالمحتسب , وبرئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي, وتبلغ اليهما الاوراق مباشرة.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 124 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 124: في حالة افلاس المكلف , ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه, تمثل البلدية بالمحتسب , وبرئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي, وتبلغ اليهما الاوراق مباشرة.
المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/124/