المادة 136
مادة 136: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بالمطالعة.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 136 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 136: اذا انقضت المهل المنصوص عليها في المواد السابقة, وجب احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بالمطالعة.
المادة 136 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/136/