المادة 138
مادة 138: يحق للمعترض الذي اجيبت جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 138 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 138: يحق للمعترض الذي اجيبت جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر من تاريخ ابلاغه القرار, احالة القضية الى لجنة الاعتراضات لاعادة النظر فيها.
المادة 138 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/138/