المادة 26
مادة 26: يحدد رسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 20 5 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة 10 30 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 26 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 26: يحدد رسم الاستثمار ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الاعلانات الموجودة ضمن اطارات او لوحات ثابتة او نقالة حد اقصى حد ادنى 20 5 ليرة لبنانية الاعلانات الضوئية وغير الضوئية والمضاءة 10 30 ليرة لبنانية
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/26/