المادة 33
مادة 33: يجوز للمجالس البلدية ان تستوفي رسم عن وقوف عابر في الاملاك العمومية يحدد المجلس البلدي مدة الوقوف ونوع السيارات المسموح لها بهذا الوقوف معدلات الرسم عند الاقتضاء او الطريقة التي يحصل بها.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 33 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 33: يجوز للمجالس البلدية ان تستوفي رسم عن وقوف عابر في الاملاك العمومية يحدد المجلس البلدي مدة الوقوف ونوع السيارات المسموح لها بهذا الوقوف معدلات الرسم عند الاقتضاء او الطريقة التي يحصل بها.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/33/