The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 68 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 32

مادة 32: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية غير المرتبطة بمركز ثابت من الاملاك الخاصة عن كل متر مربع او كسوره ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 20 2 ليرة لبنانية

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/32/