The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: يتولى رئيس الجامعة اللبنانية ادارة شؤونها العلمية والمالية والادارية. ويمثل الجامعة في مالها من حقوق وعليها من واجبات . وله تفويض دائم من وزير التربية الوطنية بممارسة الصلاحيات المالية التي يتمتع بها الوزير, وذلك فيما يتعلق بشؤون الجامعة المالية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/15/