The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 160

Article 160 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 160

مادة 160: يشترط في تعيين المهني رئيس المصنع ان يكون من الموظفين المذكورين في المادة السابقة الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل او ان يكون حائزا شهادة "معاون مهندس " من مدرسة الصنائع والفنون, وان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويعفى من المباراة حملة شهادة السرتفكا بالهندسة من معهد معترف به.

المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/160/