Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 160

المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 160

مادة 160: يشترط في تعيين المهني رئيس المصنع ان يكون من الموظفين المذكورين في المادة السابقة الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل او ان يكون حائزا شهادة "معاون مهندس " من مدرسة الصنائع والفنون, وان ينجح في مباراة تنظم لهذه الغاية. ويعفى من المباراة حملة شهادة السرتفكا بالهندسة من معهد معترف به.

المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/160/