The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 25

مادة 25: يشترط في تعيين الاستاذ المساعد: ان يكون حائزا اجازة تعليمية او ما يعادلها ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثماني سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة "دكتوراه دولة" او ما يعادلها, ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/25/