Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 25

مادة 25: يشترط في تعيين الاستاذ المساعد: ان يكون حائزا اجازة تعليمية او ما يعادلها ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثماني سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة "دكتوراه دولة" او ما يعادلها, ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/25/