The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Legislative decree No. 25 of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 7 of 18 Feb 1953. Status: repealed.

المادة 78

مادة 78: يشترط في تعيين المعلمين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها او ان يفوزوا بمباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك بها لمن كان حائزا على الاقل الشهادة الثانوية او ما يعادلها وقضى في التعليم خمس سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية في التعيين للحائزين الشهادة التعليمية التكميلية.

المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/78/