المادة 57
مادة 57: يقرر وزير التربية الوطنية اجراء الدورات بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد انهاء مجلس لادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
نظام المعهد الفني التربوي Repealed ملغى
Article 57 of Decree No. 16983 of 27 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. Status: repealed.
مادة 57: يقرر وزير التربية الوطنية اجراء الدورات بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد انهاء مجلس لادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 57 من نظام المعهد الفني التربوي https://lebaneselegislation.com/decree/244947/article/57/