المادة 57
مادة 57: يقرر وزير التربية الوطنية اجراء الدورات بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد انهاء مجلس لادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
نظام المعهد الفني التربوي ملغى ملغى
المادة 57 من نظام المعهد الفني التربوي. مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. الحالة: ملغى.
مادة 57: يقرر وزير التربية الوطنية اجراء الدورات بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وبعد انهاء مجلس لادارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 57 من نظام المعهد الفني التربوي https://lebaneselegislation.com/decree/244947/article/57/