The whole text

مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 2873 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 71 of 31 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: يتبع مجلس التأديب الاصول التالية: - يدعو الرئيس المجلس الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . - تكون اجتماعات المجلس سرية. ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء, على ان يستعاض عن العضو الغائب بعضو من الهيئة الاحتياطية - لا يجوز ان يشترك في المجلس عضو تربطه بالموظف المحال عليه صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة - يحق للموظف ان يطلع على كامل اوراق الملف المتعلق به وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه - على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية على ضوء مستندات الملف فقط - للموظف ان يختار بين تعيين وكيل عنه من بين المفوضين وتسمية احد المحامين بعد موافقة مدير الامن العام - لا تؤثر الاستقالة في ملاحقة الموظف تأديبيا

المادة 32 من مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244950/article/32/